قصده السفر على الحكم المشروح أعلاه. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة الحكم بمنع الوالد من السفر بولده على مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعلى الرواية الثانية عن أحمد رضي الله عنه: حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلانة أو فلان، وهو متكلم شرعي جائز كلامه، مسموعة دعواه عن فلانة. وأحضرت معها - أو أحضر معه - فلانا. وادعت عليه، أو ادعى عليه، لدى الحاكم المشار إليه. أنه تزوج بها، أو أنه تزوج بموكلته المذكورة، تزويجا صحيحا شرعيا. ودخل بها وأصابها. وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعى فلان، الرباعي، أو الخماسي. ثم إنه أبانها بالطلاق. وسألت الحاكم - أو سأل الحاكم - المشار إليه الحكم باستمرار الولد المذكور بيد والدته، وبمنع والده المذكور من السفر به عند قصده السفر من مدينة كذا، وإلى غيرها من الجهات على مقتضى مذهبه ومعتقده.
فاستخار الله تعالى وأجابها - أو وأجاب السائل إلى سؤاله - وحكم لها بذلك حكما صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا، مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية، مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك. ويكمل على نحو ما سبق. والله سبحانه وتعالى أعلم.