ولو نكحت بعد انقضاء العدة وأتت بولد لما دون ستة أشهر فكأنها لم تنكح. وإن كان لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني.
وإن نكحت المطلقة نكاحا فاسدا، بأن نكحت في العدة وأتت بولد. فإن أتت به لزمان الامكان من الأول دون الثاني. فيلحق بالأول. وتنقضي العدة بوضعه، ثم تعتد عن الثاني.
وإن كان الامكان من الثاني دون الأول. فيلحق بالثاني. وإن وجد الامكان منهما جميعا، فيعرض على القائف. فإن ألحقه بأحدهما فالحكم كما لو كان الامكان منه خاصة.
وإذا اجتمع على المرأة عدتان من شخص واحد من جنس واحد - بأن طلقها ثم وطئها وهي في عدتها بالأقراء أو الأشهر جاهلا إن كان الطلاق بائنا، وعالما أو جاهلا إن كان الطلاق رجعيا - فتتداخل العدتان.
ومعنى التداخل: أنها تعتد بثلاثة أقراء، أو بثلاثة أشهر من وقت الوطئ. فيندرج فيه منها ما بقي من عدة الطلاق.
وإن كان في إحدى العدتين بالحمل والأخرى بالأقراء - بأن طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء وأحبلها، أو طلقها وهي حائل، ثم وطئها قبل الوضع - ففي دخول الأقراء في الحمل وجهان. أشبههما الدخول وانقضاء العدتين جميعا بالوضع.
وله الرجعة إلى أن تضع إن طرأ الوطئ، وهي تعتد بالحمل. وكذا إن وجد الحمل وهي تعتد بالأقراء عن الطلاق، في أظهر الوجهين.
وإن كانت العدتان من شخصين - كما إذا كانت في عدة عن زوج، أو وطئ شبهة، فوطئها آخر بالشبهة، أو في نكاح فاسد، أو كانت المنكوحة في عدة وطئ شبهة فطلقها زوجها - فلا تداخل. وتعتد عن كل واحد منهما عدة كاملة ثم تنظر. فإن لم يكن حمل وسبق الطلاق وطئ الشبهة. أتمت عدة الطلاق. فإذا فرغت استأنفت العدة الأخرى.
وللزوج الرجعة في عدته إن كان الطلاق رجعيا، فإذا راجع تنقطع عدته.
وتشرع في عدة الوطئ بالشبهة. ولا يستمتع الزوج بها إلى أن تنقضي العدة.
وإن سبق الوطئ بالشبهة الطلاق فتقدم عدة الوطئ، أو عدة الطلاق؟ فيه وجهان.
أظهرهما: الثاني. وإن كان هناك حمل. فتقدم عدة الحمل منه، سابقا كان الحمل أو لاحقا.