جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
وعلى الجديد: لو رأت إحداهن الدم بعد سن اليأس قبل تمام الأشهر، انتقلت إلى الأقراء. وإن رأت بعد تمام الأشهر، فأشبه الأقوال بالترجيح: أنها إن لم تنكح بعد، فتنتقل إلى الأقراء، وإن نكحت لم تؤثر رؤية الدم.
وهل النظر في سن اليأس إلى جميع النساء، أو إلى نساء العشيرة؟ قولان. الثاني:
أقرب إلى الترجيح. وهذا جميعه في الحائل.
وأما الحوامل: فأجلهن أن يضعن حملهن.
ويشترط في انقضاء العدة بوضع الحمل شرطان. أحدهما: أن يكون الحمل منسوبا إلى من يعتد منه، ظاهرا أو احتمالا، كما في النفي باللعان. أما إذا لم يتصور أن يكون الولد منه، فلا تنقضي العدة منه بالوضع.
والثاني: أن ينفصل الحمل بتمامه. فلو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى ينفصل الثاني بكماله. ومهما كان الزمن المتخلل بين الولدين دون ستة أشهر فهما توأمان.
ولا فرق في انقضاء العدة بين أن يكون الولد ولد حيا أو ميتا.
ولا تنقضي بإسقاط العلقة. وتنقضي بإسقاط المضغة إن ظهرت فيها صورة الآدميين. إما بينة، كيد أو إصبع يراها كل من ينظر إليها، أو خفية يختص بمعرفتها القوابل.
وإن لم يظهر فيها صورة بينة ولا خفية، وقالت القوابل: إنها أصل الآدمي، فكذلك. ولو كانت تعتد بالأقراء أو الأشهر، فظهر بها حمل من الزوج، فعدتها بالوضع.
وإن ارتابت فليس لها أن تنكح حتى تزول الريبة. وإن عرضت الريبة بعد تمام الأقراء أو الأشهر، أو بعدما نكحت زوجا آخر، فلا يحكم يبطلان النكاح إلا إذا تحققنا كونها حاملا يوم النكاح، بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من يومئذ. وإن كانت قبل نكاح زوج آخر.
فالأولى الصبر إلى زوال الريبة. فإن لم تصبر ونكحت: فالأصح أنه لا يحكم ببطلانه في الحال، فإن تحقق الحاكم ما يقتضيه، حكم حينئذ بالبطلان.
ومن أبان زوجته بالخلع أو غيره، ثم أتت بولد لأربع سنين فما دونها، لحقه. وإن كان لأكثر من هذه المدة، لم يلحقه.
ولو طلقها طلاقا رجعيا فالمدة تحسب من وقت انصرام العدة، أو من وقت الطلاق؟ فيه قولان. رجح منهما الثاني.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458