وعلى الجديد: لو رأت إحداهن الدم بعد سن اليأس قبل تمام الأشهر، انتقلت إلى الأقراء. وإن رأت بعد تمام الأشهر، فأشبه الأقوال بالترجيح: أنها إن لم تنكح بعد، فتنتقل إلى الأقراء، وإن نكحت لم تؤثر رؤية الدم.
وهل النظر في سن اليأس إلى جميع النساء، أو إلى نساء العشيرة؟ قولان. الثاني:
أقرب إلى الترجيح. وهذا جميعه في الحائل.
وأما الحوامل: فأجلهن أن يضعن حملهن.
ويشترط في انقضاء العدة بوضع الحمل شرطان. أحدهما: أن يكون الحمل منسوبا إلى من يعتد منه، ظاهرا أو احتمالا، كما في النفي باللعان. أما إذا لم يتصور أن يكون الولد منه، فلا تنقضي العدة منه بالوضع.
والثاني: أن ينفصل الحمل بتمامه. فلو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى ينفصل الثاني بكماله. ومهما كان الزمن المتخلل بين الولدين دون ستة أشهر فهما توأمان.
ولا فرق في انقضاء العدة بين أن يكون الولد ولد حيا أو ميتا.
ولا تنقضي بإسقاط العلقة. وتنقضي بإسقاط المضغة إن ظهرت فيها صورة الآدميين. إما بينة، كيد أو إصبع يراها كل من ينظر إليها، أو خفية يختص بمعرفتها القوابل.
وإن لم يظهر فيها صورة بينة ولا خفية، وقالت القوابل: إنها أصل الآدمي، فكذلك. ولو كانت تعتد بالأقراء أو الأشهر، فظهر بها حمل من الزوج، فعدتها بالوضع.
وإن ارتابت فليس لها أن تنكح حتى تزول الريبة. وإن عرضت الريبة بعد تمام الأقراء أو الأشهر، أو بعدما نكحت زوجا آخر، فلا يحكم يبطلان النكاح إلا إذا تحققنا كونها حاملا يوم النكاح، بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من يومئذ. وإن كانت قبل نكاح زوج آخر.
فالأولى الصبر إلى زوال الريبة. فإن لم تصبر ونكحت: فالأصح أنه لا يحكم ببطلانه في الحال، فإن تحقق الحاكم ما يقتضيه، حكم حينئذ بالبطلان.
ومن أبان زوجته بالخلع أو غيره، ثم أتت بولد لأربع سنين فما دونها، لحقه. وإن كان لأكثر من هذه المدة، لم يلحقه.
ولو طلقها طلاقا رجعيا فالمدة تحسب من وقت انصرام العدة، أو من وقت الطلاق؟ فيه قولان. رجح منهما الثاني.