الأظهر. ولا استبراء على المذهب، أو بعدها لزمها الاستبراء في الأصح. وإن ماتا في الاستبراء فهل تعتد كحرة أو أمة؟ وجهان.
الرابعة: لو قالت المرأة: حضت صدقت بلا يمين.
وهل للجارية أن تمتنع من سيدها إذا كان أبرص أو مجذوما؟ فيه خلاف. ولو ادعت وطئا واستيلادا. فأنكر أصل الوطئ. لم يحلف على الصحيح. وقطعا إن لم يكن ولد. ولو قال: كنت أطأ وأعزل. لحقه في الأصح، أو في الدين فلا، على الصحيح، أو فيما دون الفرج. فكذا في الأصح.
المصطلح: وهو يشتمل على صور:
أحدها: أشهد عليه فلان: أنه ابتاع جميع الجارية المدعوة فلانة - ويذكر نوعها وجنسها - ابتياعا صحيحا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول - أو يذكر الملك - وأنه استبرأها بعد ذلك بحيضة كاملة، يحصل بها الاستبراء الشرعي على الوجه الشرعي - وإن كان ذلك بوضع الحمل، فيذكره، أو بشهر: فيذكره - ثم يقول: وذلك بحضورها، وتصديقها على ذلك التصديق الشرعي. ويؤرخ.
الصورة الثانية: أشهدت عليها فلانة بإذن مولاها فلان: أنها لما حصلت في ملك مولاها فلان المذكور - ويذكر جهة الملك - استبرأت بعد ذلك بحيضة كاملة - أو بشهر كامل، أو بوضع الحمل - استبراء شرعيا على الوجه الشرعي، وأنها صارت في حق مولاها فلان المذكور خالية من كل الموانع الشرعية، وصدقها مولاها على ذلك تصديقا شرعيا. ويؤرخ.
الصورة الثالثة: صارت فلانة بإقرار مولاها فلان وإقرارها بإذنه بريئة الرحم بالاستبراء الشرعي، بحكم حصولها بعد دخولها في ملك مولاها فلان المذكور. وهي حيضة واحدة كاملة - أو بشهر كامل هلالي، أو بوضع الحمل، وهو كذا - وصارت بمقتضى ذلك خالية من الموانع الشرعية في حق مولاها المذكور. وحل له وطؤها والاستمتاع بها. وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا. والله تعالى أعلم.