وتثبت أيمان كل منهما على ما نص في كتاب الله العزيز عند سيدنا المشار إليه، وتشخيصهما عنده الثبوت الشرعي. فبحكم ذلك وقضيته: وقعت الفرقة بين هذين المتلاعنين، بمقتضى اللعان الواقع بينهما على الحكم المشروح أعلاه، وحرم عليهما أن يتناكحا أبدا. وأسقط هذا اللعان نسب حمل الزوجة المذكورة من فلان المذكور. وحكم الحاكم المشار إليه - أحسن الله إليه - بموجب هذا اللعان وقضيته، وقضى بذلك وأمضاه.
وألزم العمل بمقتضاه، حكما شرعيا تاما، معتبرا مرضيا، مسؤولا فيه، مستوفيا شرائطه الشرعية. وإبقاء كل ذي حجة معتبرة على حجته، إن كانت. وأسقط القذف عن فلان فيما رمى به فلانة من لعانه، وأسقط الحد عنها فيما رماها به موضع لعانها. واعترف المحكوم عليهما أن لا دافع لهما فيما حكم به عليهما. وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه. وأشهد على نفسه الكريمة من حضر مجلس حكمه وقضائه، وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما. وذلك في اليوم المبارك، ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه.
صورة الاقرار بنفي ولد جاريته مملوكته بعد الوطئ والاستبراء، وعدم الوطئ بعد:
أشهد عليه فلان - أو أقر فلان - أنه كان قبل تاريخه وطئ مملوكته فلانة - ويذكر جنسها - المسلمة المقرة له بالرق والعبودية، ثم استبرأها بعد الوطئ استبراء صحيحا شرعيا، وأنه لم يطأها بعد الاستبراء، وأنها بعد ذلك أتت بولد وسمته فلانا، وأنه الآن في قيد الحياة.
وأن هذا الولد المذكور ليس هو من صلبه، ولا نسب بينه وبينه. وأشهد على نفسه بذلك بحضور جاريته المذكورة. ويؤرخ.
وصورة ما إذا أقر بولد رزقه من جاريته: سبق في كتاب الاقرار. والله أعلم.