والحرة التي تطهر وتحيض: تعتد بعد الطلاق بثلاثة قروء. والقرء الطهر، فإذا طلقت وهي طاهرة فحاضت، ثم طهرت ثم حاضت، ثم طهرت ثم حاضت: فقد مضت العدة.
والأصح: أنه لا حاجة إلى مضي يوم وليلة من الحيضة الثالثة، أو الرابعة.
وهل يحسب طهر التي لم تحض أصلا قرءا؟
فيه قولان. بناء على أن المعتبر في القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض، أو الطهر المحتوش بين دمين. والأظهر الثاني.
والمستحاضة تعتد بأقرائها المردودة إليها من العادة، أو الأقل، أو الغالب.
والناسية المأمورة بالاحتياط: تنقضي عدتها بثلاثة أشهر، على أصح الوجهين.
والثالث: أنها تتربص إلى سن اليأس، ثم تعتد بثلاثة أشهر.
وأما الأمة: فإنها تعتد بقرأين.
والمكاتبة والمستولدة ومن بعضها رقيق كالقنة.
وإن عتقت الأمة في العدة فإن كانت رجعية. فالجديد وأحد قولي القديم: أنها تكمل عدة الحرائر. وإن كانت بائنة. فالقديم وأحد قولي الجديد: إنها تعتد بقرأين.
والحرة التي لا ترى الدم، لصغر أو يأس إذا طلقت: تعتد بثلاثة أشهر هلالية. فإن طلقت في أثناء الشهر وانكسر ذلك الشهر، فيعتبر بعده شهران بالهلال. ويكمل المنكسر ثلاثين. ولو كانت تعتد بالأشهر فحاضت قبل تمامها انتقلت إلى الأقراء.
والأمة التي لا ترى الدم، هل تعتد بثلاثة أشهر أيضا، أو بشهرين، أو بشهر ونصف؟ فيه ثلاثة أقوال. أولاها: الثالث.
وللواتي انقطع دمهن لعلة معروفة، كرضاع ومرض، يتربصن إلى أن يحضن، فيعتددن بالأقراء، أو يئسن فيعتددن بالأشهر.
واللواتي انقطع دمهن لا لعلة تعرف كذلك حكمهن على الجديد. وفي القديم لا يكلفن التربص إلى سن اليأس، بل يتربصن تسعة أشهر في أظهر القولين، وأربع سنين في الثاني، ثم يعتددن بالأشهر.