والأقراء: الأطهار عند مالك والشافعي. وعند أبي حنيفة: الأقراء الحيض. وعن أحمد روايتان.
واختلفوا في المرأة التي مات زوجها في طريق الحج. فقال أبو حنيفة: يلزمها الإقامة على كل حال، إن كانت في بلد أو ما يقاربه. وقال مالك والشافعي وأحمد: إن خافت فوات الحج بالإقامة لقضاء العدة جاز لها السفر.
واختلفوا في زوجة المفقود. فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد الراجح، وأحمد في إحدى روايتيه: لا تحل للأزواج حتى تمضي عليها مدة لا يعيش في مثلها غالبا.
وحدها أبو حنيفة بمائة وعشرين سنة. وحدها الشافعي وأحمد بتسعين سنة. فعلى الجديد: للزوجة طلب النفقة من مال الزوج أبدا. فإن تعذرت كان لها الفسخ لتعذر النفقة على أظهر قولي الشافعي. وقال مالك والشافعي في القديم - واختاره جماعة من متأخري أصحابه وهو قوي، فعله ولم تنكره الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأحمد في الرواية الأخرى -: تتربص أربع سنين. وهي أكثر مدة الحمل، وأربعة أشهر وعشرا مدة الوفاة. ثم تحل للأزواج.
واختلفوا في صفة المفقود. فقال الشافعي في الجديد: هو الذي اندرس أثره.
وانقطع خبره. وغلب على الظن موته. وقال مالك والشافعي في القديم: لا فرق بين أن ينقطع خبره بسبب ظاهره الهلاك أم لا. وقال أحمد: هو الذي ينقطع خبره بسبب ظاهره الهلاك، كالمفقود بين الصفين، أو يكون في مركب فتغرق المركب. فيسلم قوم ويغرق قوم.
أما إذا سافر بتجارة وانقطع خبره، ولم يعلم أحي هو أو ميت؟ فلا تتزوج زوجته حتى تتيقن موته، أو يأتي عليه زمان لا يعيش مثله فيه. وقال أبو حنيفة: المفقود هو من غاب ولم يعلم خبره.
واختلفوا فيما لو قدم زوجها الأول وقد تزوجت بعد التربص.
فقال أبو حنيفة: يبطل العقد. وهي للأول، فإن كان الثاني وطئها فعليه مهر المثل.
وتعتد من الثاني وترد إلى الأول.
وقال مالك: إن دخل بها الثاني صارت زوجته. ووجب عليه دفع الصداق الذي أصدقها الأول، وإن لم يدخل بها فهي للأول.
وعند مالك رواية أخرى: أنها للأول بكل حال. وعن الشافعي قولان أصحهما: