فسئل فأجاب بصحة دعواها، وأنه قال ذلك بلفظه في المجلس المشار إليه، فأمره الحاكم بعدم الوطئ حتى يكفر، واعترف لديه - أحسن الله إليه - أن الواجب عليه من الكفارة كذا وكذا.
وإن لم يصدقها على الظهار وصدقها على الزوجية، فيأمرها الحاكم بإقامة البينة، ثم يقول: فحينئذ قامت بينتها الشرعية على الظهار. وهما فلان وفلان. ولا ينقص عن اثنين من الشهداء. وأقام كل من الشاهدين المذكورين شهادته عند الحاكم المشار إليه بذلك، وقبلهما لما رأى معه قبولهما. وأمره الحاكم بعدم الوطئ، حتى يكفر. فإن فعل الكفارة. كتب:
أشهد عليه فلان أنه فعل ما وجب عليه من الكفارة الشرعية بسبب الظهار المذكور، ويعين ذلك - إما بعتق أو صوم، أو إطعام - وصدقته زوجته المذكورة على ذلك تصديقا شرعيا، وإن لم تصدقه على الكفارة فترفعه إلى الحاكم وتقع الدعوى كما تقدم، وتقدم البينة بذلك. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه. والله تعالى أعلم.