وإذا كان زوج الذمية ذميا وجب عليها العدة والاحداد عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة:
لا يجب عليها الاحداد ولا العدة.
فصل: واختلفوا في المبتوتة. فقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة. وقال مالك والشافعي: لها السكنى دون النفقة. وعن أحمد: روايتان، رواية كقولهما. والثانية: لا سكنى لها ولا نفقة، إلا أن تكون حاملا. وهي أظهر الروايتين. انتهى.
ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل:
الأولى: مطلقة قبل الدخول يجب عليها العدة. وهي المرأة التي طلقها زوجها بعد الدخول طلقة أو طلقتين بعوض، فشرعت في العدة، ثم راجعها قبل انقضائها ثم طلقها قبل الدخول: أتت بما بقي عليها من العدة.
الثانية: امرأة طلقها زوجها. فوجب عليها ثلاث عدد. صورتها: أمة صغيرة تحت حر طلقها. فعليها الاعتداد بشهر ونصف. فلما دنت مدة انقضاء العدة بلغت بالحيض.
فانتقلت إلى الحيض. فلما قرب فراغها مات عنها. فانتقلت إلى عدة الوفاة.
الثالثة: رجل تزوج امرأة وولدت في الحال: لحقه. صورتها: وطئها بشبهة ثم تزوجها. وكذا لو خالعها وهي حامل. ثم تزوجها في العدة.
الرابعة: معتدة من زوج لا سكنى لها عليه. صورتها: امرأة ادعت على زوجها: أنه وطئها وأنكر الزوج. فالقول قوله مع يمينه. ويجب عليها العدة مؤاخذة لها بقولها، ولا سكنى لها على الزوج.
المصطلح: ويشتمل على صورة على حالات:
وهي ما إذا كانت المرأة ثيبا. فيعتبر الحاكم أو العاقد حالها وعدتها. وهل هي عدة الوفاة، أو الطلاق، أو اللعان، أو الفسخ، أو المرتد زوجها؟ وهل هي منقضية بوضع الحمل، أو بالأقراء، أو بالشهور، أو بالسنين، أو بأقصى الأجلين من وضع الحامل، أو أقرائها.
وفي هذا النظر خلاف كبير بين الأئمة رحمهم الله.
فإن كانت قد انقضت عدتها بوضع الحمل وفراغها من النفاس، فيقول:
وذلك بعد تقضي عدتها من مطلقها فلان الفلاني التقضي الشرعي بوضع الحمل الذي كانت مشتملة عليه منه.
وإن لم تكن حاملا وتوفى عنها زوجها، فيقول: