وإذا هجر الزوج المطلقة أو غاب عنها، انقضت عدتها بالأقراء أو الأشهر.
ولو كان يخالطها أو يعاشرها معاشرة الأزواج. فالذي رجحه المعتبرون: أنه إن كان الطلاق رجعيا لم تنقض العدة. وإن كان بائنا انقضت.
قالوا: وليس له الرجعة إلا في الأقراء أو الأشهر، وإن لم يحكم بانقضاء العدة في الرجعية.
ولو نكح معتدة على ظن الصحة ووطئها، لم تحسب زمان استفراشه إياها من مدة الطلاق. ومن أي وقت يحكم بانقطاع العدة؟ فيه قولان، أو وجهان. أحدهما: من وقت العقد. وأصحهما: من وقت الوطئ.
ولو راجع المطلقة ثم طلقها، نظر. إن أصابها بعد الرجعة فلا بد من استئناف العدة، وإن لم يصبها فكذلك على الجديد. هذا إذا كانت حائلا.
فإن كانت حاملا فطلقها بائنا قبل الوضع. انقضت العدة بالوضع، أصابها أو لم يصبها.
وإن وضعت ثم طلقها وجب استئناف العدة إن أصابها. وكذا إن لم يصبها على الأصح.
ولو جامع المدخول بها. ثم جدد نكاحها وأصابها، ثم طلقها أو خالعها ثانيا.
فعليها استئناف العدة. وتدخل فيها بقية العدة السابقة.
عدة الوفاة:
وأما القسم الثاني: فهو عدة الفراق بوفاة الزوج. ومدتها في حق الحرة: أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. وفي حق الأمة: شهران وخمسة أيام، لا فرق في وجوبها بين ذوات الأقراء وغيرهن، والمدخول بهن وغير المدخول بهن. وتعتبر المدة بالهلال ما أمكن. فإن انطبق الموت على أول الهلال: حسبت أربعة أشهر بالأهلة، وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس.
وإن مات الزوج في خلال شهر هلال، وكان الباقي دون العشرة، فتعد وتحسب أربعة أشهر بعده بالأهلة، ثم تكمل العشرة.
ولو مات الزوج والمرأة في عدة الطلاق. فإن كانت رجعية. انتقلت إلى عدة الوفاة. وإن كانت بائنا أكملت عدة الطلاق ولم تنتقل إلى عدة الوفاة.