وإذا بانت زوجته منه، ثم رآها تزني في العدة: فله عند مالك أن يلاعن. وكذا إن تبين بها حمل بعد طلاقه، ولو قال: كنت استبرأتها بحيضة. وقال الشافعي: إن كان هناك حمل أو ولد: فله أن يلاعن وإلا فلا. وقال أبو حنيفة وأحمد: ليس له أن يلاعن أصلا.
ولو تزوج امرأة وطلقها عقب العقد من غير إمكان وطئ، وأتت بولد لستة أشهر من العقد، لم يلحق به عند مالك والشافعي وأحمد، كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر.
وقال أبو حنيفة: إذا عقد عليها بحضرة الحاكم، ثم طلقها عقب العقد، فأتت بولد لستة أشهر لحق به، وإن لم يكن هناك إمكان وطئ. وإنما يعتبر أن تأتي به لستة أشهر فقط، لا أكثر منها ولا أقل. لأنها إن أتت به لأكثر من ستة أشهر يكون الولد حادثا بعد الطلاق الثلاث، فلا يلحقه. وإن أتت به لأقل من ستة أشهر كان الولد حادثا قبل العقد، فلا يلحق به.
وقال أيضا: لو تزوج امرأة وغاب عنها السنين الطوال فأتاها خبر وفاته فاعتدت.
ثم تزوجت وأتت بأولاد من الثاني، ثم قدم الأول. فإن الأولاد يلحقون بالأول، وينتفون من الثاني. وعند مالك والشافعي وأحمد: يكونون للثاني.
وقال أيضا: لو تزوج وهو بالمشرق امرأة وهي بالمغرب، وأتت بولد لستة أشهر من العقد. كان الولد ملحقا به، وإن كان بينهما مسافة لا يمكن أن يلتقيا أصلا، لوجود العقد. انتهى.
فائدة: قال ابن عبد السلام في القواعد: إذا قال الرجل: أنت أزنى الناس أو أنت أزنى من زيد فظاهر هذا اللفظ: أن زناه أكثر من زنا سائر الناس، أو من زنا زيد. وقال الشافعي: لا حد عليه، حتى يقول: أنت أزنى زناة الناس أو فلان زان وأنت أزنى منه وفي هذا بعد، من جهة أن المجاز قد غلب على هذا اللفظ. فيقال: فلان أشجع الناس، وأسخى الناس، وأعلم الناس. والناس كلهم يفهمون من هذا اللفظ: أنه أشجع شجعان الناس، وأسخى أسخياء الناس. والتعبير الذي وجب الحد لأجله حاصل من هذا اللفظ حصوله بقوله: أنت زان.
فرع: كل حد أو تعزير ثبت بطلب شخص سقط بعفوه بشرط أهليته.
المصطلح: وما يشتمل عليه من الصور.
صورة ما إذا نفى الرجل حمل زوجته، وكان حملا ظاهرا، وترافعا إلى الحاكم.
فإن كان بينهما كتاب يشهد بالزوجية كتب محضرا صورته: حضر شهود يعرفون فلانا