واتفقوا على أن لا يجوز له الوطئ حتى يكفر، وأنه لا يجوز دفع شئ من الكفارات إلى الكافر والحربي.
واختلفوا في الدفع إلى الذمي، فقال أبو حنيفة: يجوز. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز.
ولو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي. فلا كفارة عليها بالاتفاق إلا في رواية عن أحمد. اختارها الخرقي. انتهى.
المصطلح: وهو يشتمل على صور.
منها: إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت طالق وواصل كلامه كان مطلقا مظاهرا. وسقطت الكفارة عنه. وكان الطلاق رجعيا، إن كان قد دخل بها.
صورة ما يكتب في ذلك: أشهد عليه فلان - أو أقر فلان - أنه كان في التاريخ الفلاني قال لزوجته فلانة التي دخل بها وأصابها: أنت علي كظهر أمي، أنت طالق، بكلام متصل غير منفصل، وصدقته على ذلك، وترافعا إلى حاكم من حكام المسلمين.
وتحاكما عنده بسبب ذلك، وحكم عليه بالطلقة المذكورة. تكون بها جارية في عصمته إلى انقضاء عدتها، فإذا انقضت فلا سبيل له عليها إلا بإذنها ورضاها، وعقد جديد بشروطه الشرعية. ويؤرخ.
وصورة إشهاد المظاهر عليه بالظهار ولزوم الكفارة له: أشهد عليه فلان أنه قال لزوجته فلانة في تاريخ كذا: أنت علي كظهر أمي أو لفظا من صرائح الظهار المتقدم ذكرها، وأنه أمسكها عقب قوله ذلك إلى الآن. وأنه قادر على الكفارة التي تلزمه شرعا، وهو ممتنع عن الوطئ حتى يكفر، وملتزم أحكام ذلك الشرعية. وعليه الخروج من الكفارة على مقتضى ما يجب عليه شرعا، وصدقته زوجته المذكورة على ذلك كله تصديقا شرعيا.
وصورة ما إذا ترافعا إلى حاكم شرعي بسبب ذلك: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وزوجته فلانة. وادعت فلانة الزوجة المذكورة على زوجها فلان المذكور:
أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا بنكاح صحيح شرعي، بولي مرشد وشاهدي عدل، بشرائطه الشرعية، ودخل بها وأصابها - أو لم يدخل بها ولم يصبها - وأنه قال لها بصريح لفظه: أنت علي كظهر أمي أو لفظ من صرائح الظهار المقدم ذكرها، وأمسكها عقيب ذلك، وأن الكفارة واجبة عليه. وأنه دعاها للوطئ فامتنعت حتى يكفر. وسألت سؤاله عن ذلك.