جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
وكذا إذا أعتقها قبل أن يستبرئها، لم يجز له تزويجها حتى يستبرئها عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتزوجها قبل أن يستبرئها. ويجوز عنده أن يتزوج أمته التي اشتراها وأعتقها قبل أن يستبرئها.
وقال الشافعي في الحلية: وهذه مسألة القاضي أبي يوسف مع الرشيد. فإنه اشترى أمة وتاقت نفسه إلى جماعها قبل أن يستبرئها. فجوز له أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها.
وإذا أعتق أم ولده، أو عتقت بموته: وجب عليها الاستبراء عند مالك والشافعي وأحمد بقرء. وهو حيضة.
وقال أبو حنيفة: تعتد بثلاثة أقراء. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا مات عنها الولي اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام. ويروى ذلك عن أحمد وداود.
فائدة: إذا وطئ أمته، ثم استبرأها بقرء، ثم أتت بولد لتسعة أشهر من حين الوطئ: فإنه لا يلحقه عند الشافعي.
وهذا مشكل من جهة أن الأمة فراش حقيقي، وهذه مدة غالبة. فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي مع غلبة المدة، ويلحق بإمكان الوطئ من الزوجة، مع قلة المدة، وندرة الولادة في مثلها؟ وقد قاله بعض الأصحاب. وهو متجه. كذا ذكره ابن عبد السلام في قواعده.
ويتفرع عن الخلاف المذكور مسائل:
الأولى: ظهر بالمستبرأة حمل، فقال البائع: هو مني. فإن صدقه المشتري فالبيع باطل. وهي أم ولد للبائع. وإن كذبه، ولم يقر البائع بوطئها عند البيع ولا قبله: لم يقبل منه، كما لو قال بعد البيع: كنت أعتقته، لكن له تحليف المشتري: أنه لا يعلم كونه منه. وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف.
الثانية: لو أعتق مستولدة، أو مات وهي في نكاح أو عدة زوج. فلا استبراء على المذهب. ومتى انقضت عدة الزوج عادت فراشا للسيد. إن كان حيا. ولو أعتقها أو مات عقيب انقضائها، فالصحيح وجوب الاستبراء. فلو مات بعد ذلك لزمها الاستبراء.
الثالثة: مات سيد المستولدة، ثم مات زوجها. فلا استبراء على المذهب. لكن تعتد عدة حرة بعد موت الزوج. وكذا لو طلقها.
وإن مات الزوج أولا اعتدت عدة أمة. ثم إن مات السيد فيها كملت عدة أمة في
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458