وكذا إذا أعتقها قبل أن يستبرئها، لم يجز له تزويجها حتى يستبرئها عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتزوجها قبل أن يستبرئها. ويجوز عنده أن يتزوج أمته التي اشتراها وأعتقها قبل أن يستبرئها.
وقال الشافعي في الحلية: وهذه مسألة القاضي أبي يوسف مع الرشيد. فإنه اشترى أمة وتاقت نفسه إلى جماعها قبل أن يستبرئها. فجوز له أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها.
وإذا أعتق أم ولده، أو عتقت بموته: وجب عليها الاستبراء عند مالك والشافعي وأحمد بقرء. وهو حيضة.
وقال أبو حنيفة: تعتد بثلاثة أقراء. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا مات عنها الولي اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام. ويروى ذلك عن أحمد وداود.
فائدة: إذا وطئ أمته، ثم استبرأها بقرء، ثم أتت بولد لتسعة أشهر من حين الوطئ: فإنه لا يلحقه عند الشافعي.
وهذا مشكل من جهة أن الأمة فراش حقيقي، وهذه مدة غالبة. فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي مع غلبة المدة، ويلحق بإمكان الوطئ من الزوجة، مع قلة المدة، وندرة الولادة في مثلها؟ وقد قاله بعض الأصحاب. وهو متجه. كذا ذكره ابن عبد السلام في قواعده.
ويتفرع عن الخلاف المذكور مسائل:
الأولى: ظهر بالمستبرأة حمل، فقال البائع: هو مني. فإن صدقه المشتري فالبيع باطل. وهي أم ولد للبائع. وإن كذبه، ولم يقر البائع بوطئها عند البيع ولا قبله: لم يقبل منه، كما لو قال بعد البيع: كنت أعتقته، لكن له تحليف المشتري: أنه لا يعلم كونه منه. وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف.
الثانية: لو أعتق مستولدة، أو مات وهي في نكاح أو عدة زوج. فلا استبراء على المذهب. ومتى انقضت عدة الزوج عادت فراشا للسيد. إن كان حيا. ولو أعتقها أو مات عقيب انقضائها، فالصحيح وجوب الاستبراء. فلو مات بعد ذلك لزمها الاستبراء.
الثالثة: مات سيد المستولدة، ثم مات زوجها. فلا استبراء على المذهب. لكن تعتد عدة حرة بعد موت الزوج. وكذا لو طلقها.
وإن مات الزوج أولا اعتدت عدة أمة. ثم إن مات السيد فيها كملت عدة أمة في