لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المسنات في الأربعينات، فيجب اتباع مورده فيكلف شراءها إذا عدمها كما لو لم يكن في ماشيته إلا معيبا. والصحيح الأول لأنا قد جوزنا الذكر في الغنم مع أنه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث، فالبقر التي للذكر فيها مدخل أولى وفي الإبل وجهان أوجههما ما ذكرنا والفرق بين النصب الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأنثى في فرائض الإبل والبقر، وأطلق الشاة الواجبة، وقال في الإبل من لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكرا ومن حيث المعنى أن الإبل يتغير فرضها بزيادة السن فإذا جوزنا اخراج الذكر أفضى إلى التسوية بين الفرضين لأنه يخرج ابن لبون عن خمس وعشرين للخبر وعن ست وثلاثين، وهذا المعنى يختص الإبل فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر فإن قيل فالبقر أيضا يأخذ منها تبيعا عن ثلاثين وتبيعا عن أربعين إذا كانت
(٥٠٥)