من أي النقدين شاء، لكن الأولى أن يخرج من النقد المستعمل في البلد لأنه أحظ للمساكين فإن كانا مستعملين أخرج من الغالب في الاستعمال لذلك فإن تساويا أخرج من أيهما شاء، وان باع العروض بنقد وحال الحول عليه قوم النقد دون العروض لأنه إنما يقوم ما حال عليه الحول دون غيره * (مسألة) * (وان اشترى عرضا بنصاب من الأثمان أو من العروض بنى على حوله) لأن مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته، وقيمته هي الأثمان، إنما كانت ظاهرة فخفيت فأشبه ما لو كان له نصاب فأقرضه لم ينقطع حوله بذلك، وهكذا الحكم إذا باع العرض بنصاب أو بعرض قيمته نصاب لأن القيمة كانت خفية فظهرت أو بقيت على خفائها فأشبه ما لو كان له قرض فاستوفاه أو أقرضه انسانا آخر، ولان النماء في الغالب في التجارة إنما يحصل بالتقليب ولو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله يمنعها لأن الزكاة لا تجب الا في زمان تام، وان قصد بالأثمان غير التجارة لم ينقطع الحول، وقال الشافعي: ينقطع لأنه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع كالسائمة ولنا انه من جنس القيمة التي تتعلق الزكاة بها فلم ينقطع الحول ببيعها به كما لو قصد به التجارة وفارق السائمة فإنها من غير جنس القيمة
(٦٢٨)