على قوله بما بينا، والثالث أن هذا ليس مذهبا لهم، الرابع ان قول الصحابي إنما يحمل على التوقيف إذا خالف الأصول وذكر الله تعالى لا يخالف الأصل لا سيما إذا كان وترا (فصل) ولا بأس أن يقول للرجل في يوم العيد تقبل الله منا ومنك. قال حرب سألت أحمد عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم؟ قال لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي أمامة قيل وواثلة بن الأسقع؟ قال نعم. وذكر ابن عقيل في ذلك أحاديث منها ان محمد بن زياد قال كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك، وقال اسناد حديث أبي أمامة اسناد جيد. قال مالك لم نزل نعرف هذا بالمدينة، وروي عن أحمد أنه قال لا ابتدئ به أحدا وان قاله أحد رددت عليه (فصل) ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالامصار ذكره القاضي. وقال الأثرم سألت أبا عبد الله
(٢٥٩)