النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وفارق الأصل فإن حياته متيقنة وبقاؤه مظنون. فعلى هذا ان خرج بعض الولد حيا ولم يمكن اخراجه الا بالشق شق المحل وأخرج لما ذكرنا، وان مات على حاله فأمكن اخراجه أخرج وغسل، وان تعذر خروجه غسل ما ظهر من الولد وما بقي ففي حكم الباطن لا يحتاج
(٤٢٢)