ثلاث مسنات أو أربعة أتباع أيهما شاء أخرج على ما نطق به الخبر، هذا التفصيل فيما إذا كان في بقره إناث * (فصل) * وإذا كان في ماشيته إناث لم يجز اخراج الذكر وجها واحدا الا في الموضعين المذكورين وقال أبو حنيفة: يجوز اخراج الذكر من الغنم الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " في أربعين شاة شاة "
(٥٠٣)