ولنا انهما استويا في العدم فلزمته ابنه مخاض كما لو استويا في الوجود، والحديث محمول على حال وجوده لأن ذلك للرفق به اغناء له عن الشراء، ومع عدمه لا يستغني عن الشراء. على أن في بعض ألفاظ الحديث " فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجها وعند ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شئ " فشرط في قبوله وجوده وعدمها وهذا في حديث أبي بكر، وفي بعض الألفاظ أيضا " ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده الا ابن لبون " وهذا تقييد يتعين حمل المطلق عليه.
وان لم يجد الا ابنة مخاض معيبة فله الانتقال إلى ابن لبون لقوله في الخبر " فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها " ولان وجودها كعدمها لكونها لا يجوز اخراجها فأشبه الذي لا يجد الا ماء لا يجوز الوضوء به في انتقاله إلى البدل، وان وجد ابنة مخاض أعلا من صفة الواجب لم يجزه ابن لبون