عليهم الجمعة، فإن خرجت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون بها عازمون على اصلاحها فحكمها باق في إقامة الجمعة بها، وإن عزموا على النقلة عنها لم تجب عليهم لعدم الاستيطان، ومتى كانت القرية لا يجب على أهلها بأنفسهم وكانوا بحيث يسمعون النداء من المصر أو من قرية تقام فيها الجمعة لزمهم السعي إليها لعموم الآية، وكذلك إن كان بناؤها متفرقا تفرقا لم تجر العادة به
(١٧١)