ولنا انه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة أشبه ما لو ائتم بمجنون. والمحدث يشترط أن لا يعلم حدث نفسه والكافر يعلم حال نفسه * (فصل) * إذا صلى خلف من يشك في اسلامه فصلاته صحيحة ما لم يبن كفره، ولان الظاهر من المصلين الاسلام ولا سيما إذا كان إماما، فإن كان ممن يسلم تارة ويرتد أخرى لم يصل خلفه حتى يعلم عن أي دين هو، فإن صلى خلفه ولم يعلم ما هو عليه نظرنا، فإن كان قد علم اسلامه قبل الصلاة ثم. شك في ردته فهو مسلم، وإن علم ردته وشك في اسلامه لم تصح الصلاة خلفه، وإن كان
(٣٤)