الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٢ - الصفحة ٥٠٤
ولفظ الشاة يقع على الذكر والأنثى ولان الشاة إذا أمر بها مطلقا أجزأ فيها الذكر والأنثى كالأضحية ولنا أنه حيوان تجب الزكاة في عينه فكانت الأنوثية معتبرة في فرضه كالإبل والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النصب، والأضحية غير معتبرة بالمال بخلاف مسئلتنا (فصل) فإن كانت ماشيته كلها ذكورا أجزأ الذكر في الغنم وجها واحدا ولان الزكاة مواساة فلا يكلف المواساة من غير ماله، ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين لذلك، وفيه وجه آخر انه
(٥٠٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست