ولفظ الشاة يقع على الذكر والأنثى ولان الشاة إذا أمر بها مطلقا أجزأ فيها الذكر والأنثى كالأضحية ولنا أنه حيوان تجب الزكاة في عينه فكانت الأنوثية معتبرة في فرضه كالإبل والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النصب، والأضحية غير معتبرة بالمال بخلاف مسئلتنا (فصل) فإن كانت ماشيته كلها ذكورا أجزأ الذكر في الغنم وجها واحدا ولان الزكاة مواساة فلا يكلف المواساة من غير ماله، ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين لذلك، وفيه وجه آخر انه
(٥٠٤)