مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما قالا هذه شافع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شاة شافعا، والشافع الحامل سميت بذلك لأن ولدها قد شفعها والمحض اللبن، وروى أبو داود باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره ". رافدة معينة (1) والدرنة الجرباء والشرط رذالة المال:
* (مسألة) * (ولا يجوز اخراج القيمة وعنه يجوز) ظاهر المذهب أنه لا يجوز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري