بالنتاج وبما لم ينض فنقيس عليه.
(فصل) وإذا اشترى للتجارة شقصا مشفوعا بألف فحال الحول وهو يساوي الفين فعليه زكاة الفين فإن جاء الشفيع أخذه بألف لأن الشفيع إنما يأخذ بالثمن لا بالقيمة، والزكاة على المشتري لأنها وجبت في ملكه ولو لم يأخذه الشفيع لكن وجد المشتري به عيبا فرده فإنما يأخذ من البائع ألفا، ولو اشتراه بألفين وحال الحول وقيمته الف فعليه زكاة الف ويأخذه الشفيع ان أخذه ويرده بالعيب بألفين لأنهما الثمن الذي وقع به البيع.
(فصل) وإذا دفع إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما فحال الحول وهو ثلاثة آلاف فعلى رب المال زكاة الفين لأن ربح التجارة حوله حول أصله على ما بينا، وقال الشافعي في أحد قوليه عليه زكاة الجميع لأن الأصل له والربح نماء ماله ولا يصح ذلك لأن حصة المضارب له وليست ملكا لرب المال بدليل أن للمضارب المطالبة بها ولو أراد رب المال دفع حصته إليه من غير هذا المال لم يلزمه