* (مسألة) * (فإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا معا) متى وقع الاحرام بهما معا مع تساويهما فهما باطلتان لأنه لم يمكن صحتهما معا وليست إحداهما أولى بالفساد من الأخرى كالمتزوج أختين، وإن لم تعلم الأولى منهما أو لم يعلم كيفية وقوعهما بطلت أيضا لأن إحداهما باطلة ولم يعلم عينها، وليست إحداهما بالابطال أولى من الأخرى فهي كالتي قبلها ثم ننظر فإن علمنا فساد الجمعتين لوقوعهما معا وجبت إعادة الجمعة إن أمكن ذلك لأنه مصر ما أقيمت فيه جمعة صحيحة والوقت متسع لاقامتها أشبه ما لو لم يصلوا شيئا، وان علمنا صحة إحداهما لا بعينها فليس لهم ان يصلوا إلا ظهرا لأن هذا مصر تيقنا سقوط الجمعة فيه بالأولى فلم تجز إقامة الجمعة فيه كما لو علمت، وقال القاضي يحتمل أن لهم إقامة الجمعة لأنا حكمنا بفسادهما معا فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة، والصحيح الأول لأن الأولى لم تفسد وإنما لم يمكن اثبات حكم الصحة لها بعينها للجهل فيصير هذا كما لو زوج الوليان وجهل السابق منهما فإنه لا يثبت حكم الصحة بالنسبة إلى واحد بعينه، ويثبت حكم النكاح في حق المرأة بحيث لا يحل لها أن تنكح زوجا آخر، فإن جهلنا كيفية وقوعهما فالأولى أن لا يجوز إقامة الجمعة أيضا لأن وقوعهما معا بحيث لا تسبق إحداهما الأخرى بعيد جدا وما كان في غاية الندور فحكمه حكم المعدوم، ويحتمل ان لهم اقامتها لأننا لم نتيقن المانع من صحتها والأول أولى
(١٩٢)