(فصل) فأما حصة المضارب من الربح قبل القسمة فلا تجب فيها الزكاة نص عليه احمد في رواية صالح وابن منصور فقال: إذا احتسبا يزكي المضارب إذا حال الحول من حين احتسبا لأنه علم ماله في المال، ولأنه إذا أبضع بعد ذلك كانت الوضيعة على صاحب المال يعني إذا اقتسما لأن القسمة في الغالب تكون عند المحاسبة فقول احمد يدل على أنه أراد بالمحاسبة القسمة لقوله: إن الوضيعة تكون على رب المال وهذا إنما يكون بعد القسمة وهذا اختيار شيخنا، واختار أبو الخطاب وجوب الزكاة فيها من حين ظهور الربح إذا كملت نصابا الا إذا قلنا إن الشركة تؤثر في غير الماشية لأن العامل يملك الربح بظهوره فإذا ملكه جرى في الحول الزكاة، ولان من أصلنا أن الزكاة تجب في الضال والمغصوب وإن كان رجوعه مظنونا كذلك هذا ولنا أن المضارب لا يملك الربح بالظهور على رواية وعلى رواية يملكه ملكا غير تام لأنه وقاية لرأس المال فلو نقصت قيمة الأصل أو خسر فيه أو تلف بعضه لم يحصل للمضارب، ولأنه ممنوع من التصرف فيه فلم يكن فيه زكاة كمال المكاتب. ولان ملكه لو كان تاما لاختص بربحه كما لو اقتسما ثم خلطا المال والامر بخلاف ذلك، فإن من دفع إلى رجل عشرة مضاربة فربح فيها عشرين ثم أتجر فربح ثلاثين، فإن الخمسين التي ربحها بينهما نصفان، ولو تم ملكه بمجرد ظهور الربح لملك من العشرين الأولى عشرة واختص بربحها وهي عشرة من الثلاثين وكانت العشرون الباقية بينهما نصفين فيصير للمضارب ثلاثون وفارق المغصوب والضال، فإن الملك فيه تام وإنما حيل بينه وبينه بخلاف مسئلتنا ومن أوجب الزكاة على المضارب فإنما يوجبها عليه إذا حال الحول من حين تبلغ حصته نصابا أو يضمها إلى ما عنده من جنس المال أو من الأثمان إلا إذا قلنا إن الشركة تؤثر في غير السائمة، وليس عليه اخراجها قبل القسمة كالدين، وإن أراد اخراجها من المال قبل القسمة لم يجز لأن الربح وقاية
(٤٤١)