الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
قال الشيخ والأولى إن شاء الله أنه يكبر لأن ذلك ذكر منفرد بعد سلام الإمام فلا يشترط له الطهارة كسائر الذكر ولان اشتراط الطهارة إما بنص أو معناه ولم يوجد، وإن نسيه الإمام كبر المأموم وهذا قول الثوري لأنه ذكر يتبع الصلاة أشبه سائر الذكر * (مسألة) * (وفي التكبير عقيب العيد وجهان) أحدهما يكبر اختاره أبو بكر. وقال القاضي: هو ظاهر كلام أحمد لأنها صلاة مفروضة في جماعة
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست