* (فصل) * وإذا أقيمت الصلاة والانسان في المسجد والإمام لا يصلح للإمامة فإن شاء صلى خلفه وأعاد وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعال الصلاة صحت صلاته لأنه أتى بالصلاة على الكمال أشبه ما لو لم يقصد موافقة الإمام. وروي عن أحمد انه يعيد، رواها عنه الأثرم. والصحيح الأول لما ذكرنا، وكذلك لو كان الذين لا يرضون الصلاة خلفه جماعة فأمهم أحدهم ووافقوا الإمام في الافعال كان ذلك جائزا
(٢٩)