من الممتنع فكذا هاهنا يأخذ الإمام منه ماله فإن أسلم بعد أخذها لم يلزمه أداؤها لأنها سقطت بأخذ الإمام كسقوطها بالأخذ من المسلم الممتنع. ويحتمل أن لا تسقط لأنها عبادة فلا تصح بغير نية. وأصل هذا إذا اخذ من المسلم الممتنع قهرا. وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وان أخذها غير الإمام أو نائبه لم تسقط عنه لأنه لا ولاية له عليه فلا يقوم مقامه بخلاف نائب الإمام وان أداها في حال ردته لم يجزه لأنه كافر فلا تصح منه لكونها عبادة كالصلاة (فصل) وحكم الصداق حكم الدين لأنه دين للمرأة في ذمة الرجل. فإن كان على ملئ وجبت فيه الزكاة فإذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على جاحد أو معسر فعلى الروايتين، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده لأنه دين في الذمة فهو كثمن مبيعها، فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وقبضت النصف فعليها زكاة ما قبضته خاصة لأنه دين لم تتعوض عنه، ولم تقبضه فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحد. وكذلك لو سقط الصداق كله قبل قبضه لانفساخ النكاح بسبب من جهتها ليس عليها زكاة لما ذكرنا، ويحتمل أن تجب عليها زكاة لأن سقوطه بسبب من جهتها أشبه الموهوب. وكذلك كل دين سقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه. أو أيس صاحبه من استيفائه. والمال الضال إذا أيس منه فإنه لا زكاة على صاحبه لأن الزكاة مواساة فلا تلزمه المواساة الا مما حصل له، وإن كان الصداق نصابا فحال عليه الحول ثم سقط نصفه وقبضت النصف فعليها زكاة النصف المقبوض لأن الزكاة وجبت فيه ثم سقطت من نصفه لمعنى اختص به فاختص السقوط به، وان مضى عليه حول قبل قبضه ثم قبضته كله زكته لذلك الحول وان مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لما مضى كله وقال أبو حنيفة لا تجب الزكاة عليها ما لم تقبضه لأنه بدل عما ليس بمال فلم تجب الزكاة فيه قبل قبضه كدين الكتابة
(٤٤٧)