وفي كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب: فإذا زادت على ثلاثمائة واحدة فليس فيها شئ حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياه وهذا صريح لا يجوز خلافه وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا للغاية.
* (مسألة) * (ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع) لا يجزي في صدقة الغنم الا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني من المعز وهو ما له ستة فإن تطوع المالك بأعلى منهما في السن جاز لما نذكره فإن كان الفرض في النصاب أخذه للساعي وإن كان فوق الفرض خير المالك بين دفع واحدة منه وبين شراء الفرض فيخرجه وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه لا يجزي الا الثنية منهما جميعا لأنهما نوعا جنس فكان الفرس منهما واحدا