المالك قبله بلا بينة ولا صفة فهل يدفع إليه؟ فيه روايتان ذكرهما ابن تيمية في كتاب المحرر (إحداهما) لا يدفع إليه كاللقطة (والثانية) يدفع إليه لأنه تبع للملك، فإن كان على بعضه علامة الكفار وليس على بعضه علامة فينبغي أن يكون ركازا لأن الظاهر أنه ملك الكفار
(٥٩٥)