داود وذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر يخالف القياس فإن انتقال الإمام مأموما وانتقال المأمومين من إمام إلى آخر لا يجوز الا لعذر يحوج إليه وليس في تقدم الإمام الراتب ما يحوج إلى هذا أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من الفضيلة وعظم المنزلة ما ليس لأحد ولذلك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم (والثانية) يجوز نص عليه في رواية أبي الحارث فعلى هذا يكبر ويقعد إلى جنب الإمام ويبتدئ القراءة من حيث بلغ الإمام لأن الأصل ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون جائزا لامته ما لم يقم على اختصاصه به دليل (والرواية الثالثة) ان ذلك يجوز للخليفة دون بقية الأئمة فإنه قال في رواية المروزي ليس هذا لاحد الا الخليفة وذلك لأن رتبة الخلافة تفضل رتبة سائر الأئمة فلا يلحق بها غيرها وكان ذلك للخليفة وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه
(٥١)