سقط عنه ثم لو ملك في الحال لم يقتض هذا وجوب زكاة ما مضى. ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد فيهما لم ذكرنا في الزوج. وأما المرأة فلم تقبض الدين أشبه ما لو سقط بغير إسقاطها. وهذا إذا كان الدين مما تجب فيه الزكاة إذا قبضته، وكل دين على انسان أبرأه صاحبه منه بعد مضي الحول عليه فحكمه حكم الصداق فيما ذكرنا. قال أحمد: إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها وقد مضى له عشر سنين فإن الزكاة على المرأة لأن المال كان لها، وإذا وهب رجل لرجل مالا فحال الحول ثم ارتجعه الواهب فالزكاة على الذي كان عنده. وقال في رجل باع شريكه نصيبه من داره لم يعطه شيئا فلما كان بعد سنة قال ليس عندي دراهم فأقلني فأقاله قال عليه أن يزكي لأنه قد ملكه حولا * (مسألة) * (قال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها) قد ذكرنا في المال الضائع روايتين وهذا منه وعلى مقتضى قول الخرقي أن الملتقط لو لم يملكها كمن لم يعرفها فإنه زكاة على ملتقطها. وإذا جاء ربها زكاها للزمان كله وإذا كانت ماشية فإنما تجب عليه زكاتها إذا كانت سائمة عند الملتقط. فإن علفها فلا زكاة على صاحبها على ما ذكرنا في المغصوب
(٤٤٩)