* (فصل) * وأما الأقلف ففيه روايتان. إحداهما لا تصح إمامته لأن النجاسة في ذلك المحل لا يعفى عنها عندنا، والثانية تصح لأنه إن أمكنه كشف القلفة وغسل النجاسة غسلها، وإن كان مرتقا لا يقدر على كشفها عفي عن ازالتها لعدم الامكان وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة والله أعلم * (مسألة) * (وفي إمامة اقطع اليدين وجهان).
روي عن أحمد أنه قال لم أسمع فيها شيئا، وذكر الآمدي فيه روايتين. إحداهما تكره وتصح