أفضل من التمر فلم ينكره بن عمر وإنما عدل عنه اتباعا لأصحابه وسلوك طريقتهم ولهذا عدل نصف صاع منه بصاع من غيره وتفضيل التمر إنما كان لاتباع الصحابة فيبقى فيما عداه على قضية الدليل ويحتمل أن يكون الأفضل بعد التمر ما كان أعلا قيمة وأكثر نفعا لما ذكرنا من الحديث * (مسألة) * (ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة) أما إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد فلا نعلم فيه خلافا إذا أعطى من كل صنف ثلاثة لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها وأما إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة فإن الشافعي ومن وافقه أوجبوا تفريق الصدقة على ستة أصناف من كل صنف ثلاثة وقد روي مثل هذا عن أحمد وسنذكر ذلك فيما بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى وظاهر المذهب الجواز وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر لأنها صدقة لغير معين فجاز صرفها إلى واحد كالتطوع (فصل) ومصرف صدقة الفطر مصرف سائر الزكوات لعموم قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء) الآية ولأنها زكاة أشبهت زكاة المال فلا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة يجوز وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني انهم كانوا يعطون منها الرهبان ولنا انها زكاة فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين كزكاة المال، وزكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين اجماعا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يعطي من زكاة المال أحدا من أهل الذمة (فصل) فإن دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى انسان صدقته فاختار القاضي جواز ذلك قال لأن أحمد نص فيمن له نصاب من الماشية والزروع أن الصدقة تؤخذ منه وترد إليه إذا لم يكن له قدر كفايته وهو مذهب الشافعي لأن قبض الإمام أو المستحق أزال ملك المخرج وعادت إليه بسبب آخر أشبه ما لو عادت
(٦٦٧)