من أحد النوعين عنهما اختاره أبو بكر، والثاني لا يجزي لأنه أخرج من غير نوع ما له أشبه ما لو أخرج من غير الجنس وفارق ما إذا أخرج من أحد نوعي ما له لأنه جاز فرارا من تشقيص الفرض بخلاف مسئلتنا والله أعلم.
(فصل) قال رضي الله عنه * (النوع الثالث في الغنم) * * (مسألة) * (ولا شئ فيها حتى تبلغ أربعين فتجب فيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة) الأصل في وجوب صدقة الغنم السنة والاجماع، أما السنة فما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه أنه قال في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين