احمد في رواية المروذي. قال شيخنا وهذا لا اعلم فيه خلافا. وحكى في المستوعب رواية انه لا يعتد بتلك الركعة وان سبقه بركعة كاملة أو أكثر فإنه يتبع إمامه ويقضي ما سبقه به كالمسبوق. قال احمد في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين قال كأنه أدرك ركعتين، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين وعنه يعيد الصلاة، وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة ثم زال عذره فالمنصوص عن أحمد انه يتبع إمامه ولا يعتد بتلك الركعة. وظاهر هذا انه إن سبقه بركنين بطلت تلك الركعة وإن سبق بأقل من ذلك فعله وأدرك إمامه، وقد قال بعض أصحابنا فيمن زحم عن السجود يوم الجمعة ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام ما لم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام. فعلى هذا يفعل ما فاته وإن كان أكثر من ركن وهو قول الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بأصحابه حين صلى بهم بعسفان صلاة الخوف فأقامهم خلفه صفين فسجد معه الصف الأول والصف الثاني قيام حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثانية فسجد معه الصف الثاني ثم تبعه وجاز ذلك للعذر فهذا مثله.
وقال مالك إن أدركهم المسبوق في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع وأدركهم في السجود حتى يستووا قياما اتبعهم فيما بقي من صلاتهم ثم يقضي ركعة ثم يسجد للسهو. وهذا قول الأوزاعي إلا أنه لم يجعل عليه سجود سهو. قال شيخنا والأولى في هذا والله أعلم انه ما كان على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فإن غير المنصوص عليه يرد إلى الأقرب من المنصوص عليه وإن فعل ذلك لغير عذر بطلت صلاته لأنه ترك الائتمام بإمامه عمدا والله أعلم (فصل) فإن سبق المأموم الإمام بالقراءة لم تبطل صلاته رواية واحدة * (مسألة) * (ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع اتمامها) لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، وروي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة " متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ " أفتان أنت؟ ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجة " رواه البخاري وهذا لفظه، ورواه مسلم * (مسألة) * (ويستحب تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية). يستحب تطويل الركعة الأولى من كل صلاة ليلحقه القاصد للصلاة. وقال الشافعي تكون الأوليان سواء. وقال أبو حنيفة يطول الأولى من صلاة الصبح خاصة ووافق قول الشافعي في غيرها وذلك لحديث أبي سعيد حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلثين آية، ولان الآخرتين متساويتان فكذلك الأوليان ولنا ما روي أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة