والأنثى وقياسا على الأضحية، فإن لم يكن له غنم لزمه شراء شاة. وقال أبو بكر يخرج عشرة دراهم قياسا على شاة الجبران ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشاة فيجب العمل بنصه ولان هذا اخراج قيمة فلم يجز كالشاة الواجبة في نصبها، وشاة الجبران مختصة بالبدل بالدراهم بدليل انها لا تجوز بدلا عن الشاة الواجبة في سائمة الغنم، ولان شاة الجبران يجوز ابدالها بالدراهم مع وجودها بخلاف هذه (فصل) وتكون الشاة المخرجة كحال الإبل في الجودة والرداءة التوسط فيخرج عن السمان سمينة وعن الهزال هزيلة، وعن الكرام كريمة، وعن اللئام لئيمة، فإن كانت مراضا أخرج شاة صحيحة على قدر قيمة المال، فيقال لو كانت الإبل صحاحا كانت قيمتها مائة وقيمة مائة وقيمة الشاة خمسة
(٤٧٣)