(فصل) ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة يعرفه بها نص عليه أحمد لما روى أبو داود باسناده عن عبد المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازة فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال " أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله " ورواه ابن ماجة عنه عليه السلام من رواية أنس (فصل) فأما التلقين بعد الدفن فقال شيخنا: فلم نسمع فيه عن أحمد شيئا، ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل فيقول يا فلان ابن فلان أذكر ما فارقت عليه: شهادة أن لا إله إلا الله؟ فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء انسان فقال ذلك. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم انهم كانوا يفعلونه. وقال القاضي وأبو الخطاب يستحب ذلك ورويا فيه عن أبي أمامة الباهلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم
(٣٨٥)