ورد به النص وهذا قول ابن المنذر، ووجه الأول أنه قد جوز الانتقال إلى السن التي تليه مع الجبران وجوز العدول عنها أيضا إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض وههنا لو كان موجودا أجزأ فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران، والنص إذا عقل عدي وعمل بمعناه، وعلى مقتضى هذا القول يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت مخاض مع ست شياه أو ستين درهما، ومن بنت مخاض إلى الجذعة ويأخذ ست شياه، أو ستين درهما، وان أراد أن يخرج عن الأربع شياه شاتين وعشرين درهما جاز لأنهما جبرانان فهما كالكفارتين وكذلك في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض أو مكان أربع حقاق أربع بنات لبون جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم وبعضه شياها. ومتى وجد سنا تلي الواجب لم يجز العدول إلى
(٤٩٣)