ووجه الأول ما ذكرنا. ولان في أخذ المعيبة عن الصحاح اضرارا بالفقراء ولذلك يستحق ردها في البيع ولأنها من شرار المال وقد قال عليه السلام " إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره " * (مسألة) * (ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا الماخض ولا كرائم المال الا أن يشاء ربه) الربى قريبة العهد بالولادة تقول العرب في ربائها كما تقول في نفاسها قال الشاعر: جنين أم البو في ربائها.
قال أحمد: والماخض التي قد حان ولادها فإن لم يقرب ولادها فهي خلفة، وهذه الثلاثة لا تؤخذ لحق رب المال ولا تؤخذ أيضا الأكولة لذلك قال عمر رضي الله عنه لساعيه لا تأخذ الربا ولا الماخض