ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب لزكاة في الماشية، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير فلم يمنع دخولها في الاخبار، ولأنه لا يمنع خفة المؤونة أشبه السائمة في جميع الحول، ولان العلف اليسير لا يمكن التحرز عنه، فاعتباره في جميع الحول يفضي إلى اسقاط الزكاة بالكلية لا سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة فإنه متى أراد إسقاط الزكاة علفها يوما فأسقطها ولان هذا وصف معتبر في رفع الكلفة فاعتبر فيه الأكثر كالسقي بغير كلفة في الزروع والثمار. قولهم السوم شرط ممنوع بل العلف في نصف الحول فما زاد مانع، كما أن السقي بكلفة كذلك مانع من وجوب العشر، ولئن سلمنا انه شرط فيجوز أن يكون الشرط وجوده في أكثر الحول كالسقي بغير كلفة شرط في وجوب العشر.
ويكتفى فيه بالوجود في الأكثر، ويفارق ما إذا كان بعض النصاب معلوفا لأن النصاب سبب الوجوب