* (فصل) * ولا تصح إمامة الأخرس بغير أخرس لأنه يترك ركنا وهو القراءة تركا مأيوسا من زواله فلم تصح إمامته بقادر عليه كالعاجز عن الركوع والسجود. فأما إمامته بمثله فقياس المذهب صحتها قياسا على الأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله وهذا في معناهما والله أعلم. وقال القاضي وابن عقيل لا تصح لأن الأمي غير مأيوس من نطقه والأول أولى * (فصل) * فأما الأصم فتصح إمامته لأنه لا يخل بشئ من أفعال الصلاة ولا شروطها أشبه
(٣٨)