ولنا أيضا في الأصل منع ولا يجوز أن يخطب بإحدى الطائفتين ويصلي بالأخرى حتى يصلي معه من حضر الخطبة وبهذا قال الشافعي (فصل) والطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقة الإمام فإن سها لحقهم حكم سهوه فيما قبل مفارقته، وان سهوا لم يلزمهم حكم سهوهم لأنهم مأمومون، وأما بعد مفارقته فلا يلحقهم حكم سهوه ويلحقهم حكم سهوهم لأنهم منفردون، وأما الطائفة الثانية فيلحقها حكم سهو إمامها في جميع صلاته ما أدركت منها وما فاتها كالمسبوق يلحقه حكم سهو إمامه فيما لم يدركه ولا يلحقها حكم سهوها في شئ من صلاتها لأنها ان فارقتها فعلا لقضاء ما فاتها فهي في حكم المؤتم لأنهم يسلمون بسلامه، فإذا فرغت من قضاء ما فاتها سجد وسجدت معه، فإن سجد قبل اتمامها تابعته لأنها مؤتمة به ولا يقيد السجود بعد فراغها من التشهد لأنها لم تنفرد عن الإمام بخلاف المسبوق. وقال القاضي ينبني هذا على الروايتين في المسبوق إذا سجد مع إمامه هل يسجد بعد القضاء أم لا وقد ذكر الفرق بينهما * (مسألة) * (وان كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة) وبهذا قال مالك والأوزاعي وسفيان والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر يصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لأنه روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى ذلك ليلة الهرير، ولان الأولى أدركت معه فضيلة الاحرام والتقدم فينبغي أن يزيد الثانية في الركعات ليجبر نقصهم به
(١٣٢)