المستديرة. وفي حاشية الواني على الدرر: هذا إذا كانت: أي المستديرة مثل نصف دائرة أو أقل، حتى لو كانت أكثر من ذلك لا يفتح فيها الباب، والفرق أن الأولى تصير ساحة مشتركة، بخلاف الثانية فإنه إذا كان داخلها أوسع من مدخلها يصير موضعا آخر غير تابع للأول، كذا قيل ا ه. وقائله صدر الشريعة ومله مسكين، وراده ابن كمال. قوله: (لأنها كساحة الخ) قال في الفتح: لان لكل حق المرور إذ هي ساحة مشتركة غاية الأمر أن فيها اعوجاجا، ولهذا يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار منها ا ه. قوله: (ولذا يمكنهم نصب البوابة) لم أر فيما عندي من كتب اللغة لفظ البوابة، وهي في عرف الناس اليوم اسم للباب الكبير الذي ينصب في رأس السكة أو المحلة مثلا، وعبارة ابن كمال عن الحلواني: ولذا يمكنهم نصب الدرب، وفي القاموس: الدرب: باب السكة الواسع والباب الأكبر جمعه دراب. قوله: (بهذه الصورة) اختلفت النسخ في كيفية رقمها، ولنصورها بصورة جامعة للمستطيلة المتشعب عنها مستطيلة مثلها نافذة وغير نافذة ومستدير ومربعة هكذا:
باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار فالدار الثالثة التي في ركن المتشعبة الغير النافذة لو كان بابها في الطويلة يمنع صاحبها عن فتح الباب في المتشعبة الغير النافدة لأنه ليس له حق المرور فيها، ولو كان بابها في المتشعبة لا يمنع من فتح