آخر بعد الأول لم يبرأ الأول، كذا في حاشية السيد أبي السعود على الأشباه . تنبيه: زاد في الأشباه إن الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول فسخ للأولى كما في البزازية. وقال البحر: وينبغي أن المدة إذا اتحدت فيهما واتحد الأجران لا تصح الثانية كالبيع. قوله:
(إذ المراد الخ) تعليل لعدم بطلان الكفالة الثانية بأن المراد منها الحقيقة إذا أي حين كررت إنما هو زيادة التوثق بأخذ كفيل آخر، حتى يتمكن من مطالبة أيهما أراد. قوله: (وهما عبارة الخ) أي الايجاب والقبول معبر بهما عن كل لفظين الخ. قال الزيلعي: وينعقد بكل لفظ ينبني عن التحقيق (2) كبعت واشتريت ورضيت أو أعطيتك أو خذه بكذا ا ه. أو كل هذا الطعام بدرهم لي عليك فأكله ونحو ذلك من الافعال كما قدمناه عن الفتح قبل ورقتين، وينعقد ببيع معلق بفعل قلب كإن أردت فقال: أردت أو إن أعجبك أو وافقك فقال: أعجبني أو وافقني، وأما إن أديت إلي الثمن فقد بعتك، فإن أدى في المجلس صح ويصح الايجاب بلفظ الهبة وأشركتك فيه وأدخلتك فيه، وينعقد بلفظ الرد، بحر عن التتارخانية.
قلت: وعبارتها: ولو قال أرد عليك هذه الأمة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت البيع ا ه. وفي البحر: ويصح الايجاب بلفظ الجعل كقوله: جعلت لك هذا بألف، وتمامه فيه.
قلت: وفي عرفنا يسمى بيع الثمار على الأشجار ضمانا، فإذا قال: ضمنتك هذه الثمار بكذا وقبل الآخر ينبغي أن يصح، وكذا تعارفوا في بيع أحد الشريكين في الدواب لشريكه الآخر لفظ المقاصرة، فيقول قاصرتك بكذا ومراده بعتك حصتي من هذه الدابة بكذا، فإذا قيل الآخر صح لأنها من ألفاظ التمليك عرفا.
تنبيه: ظاهر قوله على لفظين (3) أنه لا ينعقد بالإشارة بالرأس، ويدل عليه ما في الحاوي الزاهدي في فصل البيع الموقوف: فضولي باع مال غيره فبلغه فسكت متأملا فقال ثالث هل أذنت لي في الإجازة؟ فقال: نعم، فأجازه ينفذ، ولو حرك رأسه بنعم فلا، لان تحريك الرأس في حق الناطق لا يعتبر ا ه. لكن قد يقال (4) إذا قال: بعني كذا بكذا فأشار برأسه نعم، فقال الآخر: اشتريت وحصل التسليم بالتراضي يكون بيعا بالتعاطي، بخلاف ما إذا لم يحصل التسليم من أحد الجانبين