الشارح مسألة بيع الهزل قبيل الكفالة وذكرها المصنف متنا في الاكراه. قوله: (ويرد على التعريفين) أي تعريفي الايجاب والقبول، حيث قيد الايجاب بكونه أولا والقبول بكونه ثانيا ط. قوله: (لكن في القهستاني الخ) ومثله في التجنيس لصاحب الهداية. قوله: (كما قالوا في السلام) أي لو رد على المسلم مع السلام فلا بد من الإعادة (1). قوله: (وعلى الأول) أي ويرد على التعريف الأول حيث قيد بكونه أولا، والمعتبر في التكرار هو الثاني. والجواب أن الايجاب الأول لما بطل صار الثاني أولا في التحقيق، على أن كلا من الإيجابين أول بالنسبة إلى القبول. أفاده ط. قوله: (تكرار الايجاب) أي قبل القبول. قوله: (مبطل للأول) وينصرف القبول إلى الايجاب الثاني، ويكون بيعا بالثمن الأول. بحر. وصوابه بالثمن الثاني كما هو ظاهر، ويعلم مما يأتي. قوله: (إلا في عتق وطلاق على مال) لم يذكر في الأشباه الطلاق بل ذكره في البحر. وقد اعترض البيري على الأشباه حيث اقتصر على العتق مع أن الولوالجي ذكر الطلاق أيضا، وذكر أنه روي عن أبي يوسف أنهما كالبيع، وأن ما روي عن محمد أصح ا ه.
وفي البيري أيضا عن الذخيرة قال لغيره بعتك هذا بألف درهم، ثم قال: بعتكه بمائة دينار، فقال المشتري: قبلت، انصرف قبوله إلى الايجاب الثاني ويكون بيعا بمائة دينار، بخلاف ما لو قال لعبده: أنت حر على ألف درهم، أنت حر على مائة دينار، فقال العبد قبلت، لزمه المالان، والفرق أن الايجاب الثاني رجوع عن الايجاب الأول ورجوع البائع قبل قبول المشتري عامل، ألا ترى أنه لو قال:
رجعت عن ذلك قبل قبول المشتري يعمل رجوعه، وإذا عمل رجوعه بطل الايجاب الأول وانصرف القبول إلى الايجاب الثاني. أما رجوع المولى عن إيجاب العتق ليس بعامل، ألا ترى أنه لو قال رجعت عن ذلك لا يعمل رجوعه، لان إيجاب العتق بالمال تعليق بالقبول والرجوع في التعليقات لا يعمل، فبقي كل من الايجاب الأول والثاني فانصرف القبول إليهما ا ه. قوله: (وسيجئ في الصلح) قال الشرح هناك: والأصل أن كل عقد أعيد فالثاني باطل، إلا في الكفالة والشراء والإجارة ا ه. وفيه أن هذا وما في النظم من تكرار العقد والكلام في تكرار الايجاب كما لا يخفى ا ه ح: أي لأن العقد اسم لمجموع الايجاب والقبول، وتكراره غير تكرار الايجاب الذي كلامه فيه. قوله: (وكل عقد بعد عقد جددا الخ) في التتارخانية قال: بعتك عبدي هذا بألف درهم بعتكه بمائة دينار فقال المشتري:
قبلت. ينصرف إلى الايجاب الثاني، ويكون بيعا بمائة دينار ولو قال: بعتك هذا العبد بألف درهم وقبل المشتري ثم قال بعته منك بمائة دينار في المجلس أو في مجلس آخر وقال المشتري:
اشتريت، ينعقد الثاني وينفسخ الأول، وكذا لو باعه بجنس الثمن الأول بأقل أو بأكثر نحو أن يبيعه منه بعشرة ثم باعه بتسعة أو بأحد عشر، فإن باع بعشرة لا ينعقد الثاني ويبقى الأول بحاله ا ه، فهذا مثال لتكرار الايجاب فقط ومثال لتكرار العقد. قوله: (فأبطل الثاني) أي إذا كان بمثل الثمن الأول كما