اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ومنه ما أخرجه الأربعة وحسنه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك وغير ذلك من الأدعية التي لا تشبه كلام الناس. ومن لا يحسن القنوت يقول: * (ربنا آتنا في الدنيا حسنة * الآية. وقال أبو الليث يقول: اللهم اغفر لي، يكررها ثلاثا، وقيل يقول: يا رب ثلاثا، ذكره في الذخيرة ا ه.
أقول: هذا يفيد أن ما في البحر من قوله: ذكر الكرخي أن مقدار القيام في القنوت مقدار سورة * (إذا السماء انشقت) * وكذا ذكر في الأصل ا ه. بيان للأفضل، أو هو مبني على القول بأن القنوت الواجب هو طول القيام، لا الدعاء. تأمل.
هذا، وذكر في الحلية أن ما مر من أنه (ص) كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الخ. جاء في بعض روايات النسائي أنه كان يقوله إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه.
قوله: (وصح الجد) قال في الحلية: والجد في إن عذابك الجد ثابت في رواية الطحاوي. وفي البحر أنه ثابت في مراسيل أبي داود، وبه اندفع قول الشمني في شرح النقاية: إنه لا يقوله. قوله:
(وملحق بمعنى لاحق) مبتدأ، وخبر وهو بكسر الحاء، هذا هو المشهور. ونص غير واحد على أنه الأصح، ويقال بفتحها، ذكره ابن قتيبة وغيره، ونص الجوهري على أنه صواب. كذا في الحلية.
قلت: بل في القاموس الفتح أحسن، أو الصواب. تأمل. قوله: (بمعنى لاحق) أي أنه من ألحق المزيد بمعنى لحق المجرد. وفي الشربلالية أنه المطرزي صحح أن المراد ملحق الفساق بالكفار، الأول أولى احترازا عن الاضمار، وتمامه فيها.
قلت: ولعل ما صححه المطرزي، وهو صاحب المغرب تلميذ الزمخشري وشيخ صاحب القنية بناه على مذهبهم الفاسد: مذهب ب الاعتزال، من أن عصاة المؤمنين مخلدون في النار كالكفار. قوله:
(كأنه لأنه كلمة مهملة) كذا في البحر، لكن فيه أنه ورد في صفة البراق له جناحان يحفذ بهما أي يستعين على السير ط. قول: (على الأصح) كذا في المحيط. وفي الهداية أنه المختار، ومقابله ما في الذخيرة، واستحسنوا الجهر في بلاد العجم للامام ليتعلموا. وفصل بعضهم بين أن يعلمه القوم، فالأفضل للأمم الاخفاء، وإلا فالجهر ا ه.
قلت ت: هذا التفصيل لا يخرج عما قبله. وفي المنية: من اختار الجهر اختاره دون القراءة.
قوله: (ولو إماما) قال في الخزائن: إماما كان أو مؤتما أو منفردا، أداء أو قضاء، في رمضان أو غيره. قوله: (لحديث الخ) أفاد أن المخافتة ليست واجبة ط. قوله: (ففي غيره أولى) وجه الأولوية أن النية متحدة في الفر ض والنفل، بخلاف الوتر، فهي فيه مختلفة ط: أي لان إمامه ينويه سنة.
قوله: (إن لم يتحقق الخ) فلو رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به، لأنه يجوز أن يتوضأ