القاف أو كسرها مع سكون الطاء المهملة، وبفتح القاف وكسر الطاء: عصارة الأرز ونحوه، والأرز بفتح الهمزة وتضم: شجر الصنوبر، وبالتحريك: شجر الأرزن. قاموس. قوله: (وخطمي) نبت طيب الريح يخرج بالعراق ط. قوله: (وأشنان) بضم الهمزة وكسرها. قاموس. قوله: (وشجر وقطن) أما القطن نفسه ففيه العشر كما مر ط. قوله: (وباذنجان) عطف على قطن فلا يجب في شجره، ويجب في الخارج منه ط. قوله: (وبزر بطيخ وقثاء) أي كل حب لا يصلح للزراعة كبزر البطيخ والقثاء، لكونها غير مقصودة في نفسها. بحر: أي لأنه لا يقصد زراعة الحب لذاته، بل لما يخرج منه وهو الخضروات، وفيها العشر كما مر، قال في البدائع: الخضروات كالبقول والرطاب والخيار والبصل والثوم ونحوها اه. وفي البحر: ويجب في العصفر والكتاب وبزره لان كل واحد منها مقصود فيه. قوله: (وأدوية) في الخانية: ولا يجب العشر فيما كان من الأدوية كالموز والهليلج، ولا في الكندر اه. قوله: (كحلبة) بضم الحاء، وشونيز بضم الشين: الحبة السوداء. قاموس.
قوله: (حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر) فلو استمنى أرضه بقوائم الخلاف وما أشبهه أو بالقصب أو الحشيش وكان يقطع ذلك ويبيعه كان فيه العشر. غاية البيان، ومثله في البدائع وغيرها. قال في الشرنبلالية: وبيع ما يقطعه ليس بقيد، ولذا أطلقه قاضيخان اه. قال الشيخ إسماعيل: ومثل الخلاف الحور بالمهملتين والصفصاف في بلادنا اه. والخلاف ككتاب وتشديده لحن: صنف من الصفصاف وليس به. قاموس. قوله: (غرب) بفتح المعجمة وسكون الراء. قوله: (ودالية) بالدال المهملة. قوله: (أي دولاب) في المغرب الدولاب بالفتح: المنجنون التي تديرها الدابة، والناعورة:
ما يديرها الماء، والدالية: جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز، وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقي بها اه.
وفي القاموس: الدالية المنجنون، والناعورة: شئ يتخذ من خوص يشد في رأس جذع طويل، والمنجنون الدولاب يستقى عليه اه. قوله: (لكثرة المؤنة) علة لوجوب نصف العشر فيما ذكر. قوله: (وقواعدنا لا تأباه) كذا نقله الباقاني في شرح الملتقى عن شيخه البهنسي، لان العلة في العدول عن العشر إن نصفه في مستقى غرب ودالية هي زيادة الكلفة كما علمت، وهي موجودة في شراء الماء، ولعلهم لم يذكروا ذلك، لان المعتمد عندا أن شراء الشرب لا يصح، وقيل إن تعارفوه صح وهل يقال عدم شرائه (1) يوجب عدم اعتباره أم لا؟ تأمل. نعم لو كان محرزا فإنه يملك، فلو اشترى ماء بالقرب أو في حوض ينبغي أن يقال: بنصف العشر لان كلفته ربما تزيد على السقي بغرب أو دالية. قوله: (اعتبر الغالب) أي أكثر السنة كما مر في السائمة والعلوفة زيلعي: أي إذا