حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٣٠
القبض وقد حملت به بعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها للقابل حينئذ فإن كانت الموهوبة حاملا به عند الهبة فهو هبة ولو رجع الأصل في الموهوبة لا يرجع في الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض وولد المغصوبة والمعارة والمقبوضة ببيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان لأن وضع اليد عليه تابع لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد المعارة إذا كان موجودا عند العارية أو حادثا وتمكن من رده فلم يرده وولد المرتد إن انعقد في الردة وأبواه مرتدان فمرتد وإن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم اه‍ قال الرشيدي قوله وجزاء الصيد أي ما يجعل جزاء للصيد فيما إذا كان أحد أبويه يجزي في الجزاء والآخر لا يجزي وقوله واستحقاق سهم الغنيمة أي بالنسبة للمركوب كما إذا كان متولدا بين ما يسهم له وما يرضخ له وقوله لموالي الأب أي حيث أمكن فلا يرد أنه قد يكون لموالي الام قبل عتق الأب وقوله وقدر الجزية يتأمل وقوله وولد المبيعة يعني حملها بخلاف ما بعده فإن المراد فيه الولد المنفصل وقوله فإن كانت الموهوبة يعني التي قبضت وانظر ما يترتب على الحكم بكون ولدها موهوبا أو تابعا اه‍ وقوله وجرى جماعة الخ منهم الشارح وكذا المغني كما مر آنفا. (قوله كان ولده الخ) أي الحادث قبل العلم برقيتها نهاية (قوله فيه نوع شذوذ) ولو قال كالروضة فحكم الولد حكم أمه لكان أولى ليشمل منه البيع وغيره من الأحكام مغني (قوله ونظيره الخ) عبارة النهاية في شرح فالولد للسيد الخ ومحل ما ذكره المصنف إذا لم تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي أو في جناية ثم ملكها المستولد هي وأولادها فإنها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها فأرقاء لا يعطون حكمها لأنهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز له بيعهم وإن بيعت أمهم للضرورة لأن حق المرتهن والمجني عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ملك غيره اه‍ زاد المغني وظاهر التعليل أن الحكم كذلك ولو كانت حاملا به عند العود وهو ما في فتاوى القاضي اه‍ (قوله لحدوثه قبل سبب الحرية الخ) الأولى قبل الحكم باستيلادها كما مر عن النهاية والمغني (قوله وحكى ابن القطان فيه وجهين رجح الخ) اعتمده النهاية عبارته وفي فروع ابن القطان لو قالت الأمة التي وطئها السيد ألقيت سقطا صرت به أم ولد وأنكر السيد إلقاءها ذلك فمن المصدق وجهان قال الأذرعي الظاهر أن القول قول السيد لأن الأصل معه لا سيما إذا أنكر الاسقاط والعلوق مطلقا وفيما إذا اعترف بالحمل احتمال والأقرب تصديقه أيضا إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل مجتنا إليها اه‍ ولو اتفقا على أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصور وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه أيضا لأن الأصل معه اه‍ قال ع ش قوله الظاهر أن القول قول السيد معتمد اه‍. (قوله وتسمع دعواها الخ) ولو ادعت المستولدة أن هذا الولد حدث بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك وقال بل حدث قبل الاستيلاد فهو قن صدق بيمينه بخلاف ما لو كان في يدها مال وادعت أنها اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث فإنها المصدقة لأن اليد لها فترجح بخلافه في الأولى فإنها تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد مغني عبارة النهاية ولو تنازع السيد أو وارثه والمستولدة في أن ولدها ولدته قبل الاستيلاد أو بعده فالقول قول السيد والوارث وتسمع دعواها لولدها حسبة ولو كان لامته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشا له ولا مزوجة فقال أحدهم ولدي فإن عين الأوسط ولم يكن إقراره يقتضي الاستيلاد فالآخران رقيقان وإن اقتضاه بأن اعترف بإيلادها في ملكه لحقه الأصغر أيضا للفراش وإن مات قبل التعيين عين الوارث فإن تعذر فالقائف فإن تعذر فالقرعة ثم إن كان إقراره لا يقتضي إيلادا وخرجت القرعة لواحدة عتق وحده ولم يثبت نسبه ولا يوقف نصيب ابن وإن كان اقتضاه فالصغير نسيب على كل تقدير ويدخل في القرعة ليرق غيره إن خرجت القرعة له فإن خرجت لغيره عتق معه اه‍ قال الرشيدي قوله وإن مات قبل التعيين هذا مقابل قوله فإن عين الأوسط وسكت عما إذا عين الأكبر أو الأصغر فالحكم فيهما ظاهر مما ذكره وقوله عتق وحده أي حكم بعتقه أي عملا بقوله هذا ابني إذ هو من صيغ العتق كما مر في بابه وقوله ولم يثبت نسبه أي لأن القرعة لا دخل لها في النسب اه‍ قوله:
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421